المحقق الكركي
198
جامع المقاصد
ولو بذل جعلا غير معين كقوله : من رد عبدي فله شئ لزمه أجرة المثل ، إلا في رد الآبق أو البعير ففي رده من المصر دينار ، ومن غير مصره أربعة دنانير ، وإن نقصت قيمة العبد أو البعير فإشكال .
--> ( 1 ) المقنعة : 99 . ( 2 ) الكافي 5 : 292 حديث 2 ، الفقيه 3 : 45 حديث 154 ، التهذيب 7 : 164 حديث 727 .